قناة NTV عراقصحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني إلى 52,810 شهيدا و 119,473 مصابا منذ 7 تشرين الاول 2023 قناة NTV عراققوة مشتركة من الجيش والحشد الشعبي تنفذ عملية أمنية واسعة في الصحراء الكبرى جنوب الموصل قناة NTV عراقالتربية: أكثر من مليون تلميذ من السادس الابتدائي يتوجهون غداً لأداء الامتحان الوزاري في 8 آلاف مركز امتحاني قناة NTV عراقالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تعليقه على مشاركة الوفود الفنية في الجولة الرابعة من المباحثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة: إيران ستشارك بوفد من خبراء ومتخصصين أيضاً حيث يعد وجودهم ضرورياً قناة NTV عراقوزارة الداخلية تؤكد على عدم تنظيم أي تظاهرة مهما كانت الأسباب خدمية أو غيرها ولن تكون هناك أي رخصة للتظاهر قناة NTV عراقمدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد: سنعمل على التأهل إلى كأس العالم وتحقيق حلم جميع العراقيين قناة NTV عراقمصادر فلسطينية: احتراق عدد من خيام النازحين نتيجة إلقاء مسيّرة صهيونية قنابل حارقة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة قناة NTV عراقمصدر حكومي هندي: باكستان خرقت اتفاق وقف إطلاق النار قناة NTV عراقالرئيس الروسي فلاديمير بوتين: قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة
اخر الاخبار
المحكمة الاتحادية: الدستور العراقي منح لكل مواطن حرية تنظيم الأحوال الشخصية  

شارك القصة

المحكمة الاتحادية: الدستور العراقي منح لكل مواطن حرية تنظيم الأحوال الشخصية   
المحكمة الاتحادية: الدستور العراقي منح لكل مواطن حرية تنظيم الأحوال الشخصية  
الخط

اكدت المحكمة الاتحادية العليا اليوم أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد.

وجاء في تفسير المحكمة أن ما جاء في المادة (41 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005  والتي نصت على ان (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)، ورد في باب الحقوق والحريات ضمن الفصل الثاني الحريات ،
وأضافت أن الدستور منح الشعب حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو وفقاً لاختياراتهم الشخصية ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناءً على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية وفقاً لما جاء في المادة (46) من الدستور على أن يتم تنظيم تلك الحرية في الالتزام بالأحوال الشخصية بقانون ،
وأشارت الوثيقة الى أنه صدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين (۹۳) و (٩٤) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، والمادتين (٤ و ٥/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالقانون رقم (۲٥) لسنة ۲۰۲۱ باتاً وملزماً للسلطات كافة وحرر في الجلسة المؤرخة ۱۳ / ربيع الاول /١٤٤٦ هجرية، الموافق ٢٠٢٤/٩/١ ميلادية.